مجلس الوزراء يقر نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ويعدل أنظمة البث والنشر

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد ، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى جانب حزمة من الأنظمة المعدلة ذات الصلة، والتي شملت إقرار نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.
كما ضم القرار منح الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع، والدراسات والبحوث، ودور قياس الرأي العام، ودور الترجمة، بالإضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.
ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم هذا القطاع وفق أسس واضحة، بما يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية الاستثمار فيه.
ومن شأن هذه التعديلات المساهمة في تطوير بيئة الإعلام عبر مواكبة التطورات التقنية السريعة وتنظيمها، خصوصا في ظل الحاجة الملحة لتوظيف الرقمنة في خدمة الرسالة الإعلامية.
وبموجب أحكام النظام، تعتبر الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على ترخيص مسبق من "هيئة الإعلام" غير ملزمة بالترخيص الجديد، مع منحها حق اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة بشكل اختياري، شريطة أن يتسق محتواها مع ما ينشر عبر المطبوعة أو المحطة الأم.
كما يسعى النظام إلى تعزيز حماية منتجي العمل الرقمي، وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية الفكرية وجودة المحتوى.
وفي سياق التنظيم، يميز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري؛ إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الترخيص، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في مقابل ذلك، يلتزم صناع المحتوى الرقمي "المحترف" بالترخيص في حال ممارسة أنشطة مثل الدعاية والإعلان والإنتاج، مع منح غير الملزمين حق الاعتماد في سجلات الهيئة مقابل بدل خدمات.
ويعتبر النظام نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة تسعين يوما لتصويب أوضاع الملزمين بعد نفاذه.





