دائرة الإفتاء توضح حكم التضحية بشاة مقطوعة طرف "اللية" بقصد تكبيرها

- "الإفتاء الأردنية": التضحية بشاة مقطوعة طرف الألية (اللية) جائزة وتجزئ شرعا.
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى حسمت خلالها الجدل حول صحة التضحية بالأغنام التي تم قطع طرف "ليتها" في صغرها بقصد تكبيرها.
وأجابت دائرة الأفتاء على سؤال حكم التضحية بشاة لها لية سليمة إلا أنها لما كانت صغيرة قطع رأس اللية لتكبر، وما الحكم في حال الشك في مقدار المقطوع؟
بأن قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيبا، ولا يمنع من الأجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به".
وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.
قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير".
والله تعالى أعلم
اقرأ أيضا: دائرة الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط واستدانة ثمنها





