تفعيل التنبيهات

تحكم كامل في وصول الإشعارات إليك

إصدار التسعيرة الجديدةتنبيه عند تحديث الأسعار
إشعارات الأخبارتنبيه عند نشر أخبار هامة
إشعارات البلدان
الأردن
🇯🇴
السعودية
🇸🇦
الإمارات
🇦🇪
مصر
🇪🇬
الكويت
🇰🇼
قطر
🇶🇦
البحرين
🇧🇭
عُمان
🇴🇲

النائب القبلان يحذر من "السمو المطلق" لمواد قانون الغاز ويقترح استبدال "التعليمات" بـ "الأنظمة"

نشر: 13:10 2026-02-16 • تحديث: 13:57 2026-02-16
النائب القبلان يحذر من "السمو المطلق" لمواد قانون الغاز ويقترح استبدال "التعليمات" بـ "الأنظمة"
  • قبلان يقترح صياغة جديدة تضمن حيادية "الطرف الثالث" في رقابة قطاع الغاز.

اعتبر النائب فراس قبلان أن ما تعلق بالمادة (12/أ) من مشروع قانون الغاز، والتي تنص على أن الهيئة تتولى تنظيم أنشطة القطاع، والإشراف والرقابة عليها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإن هذه الصياغة تثير ملاحظة تشريعية جوهرية.

وقال إن عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" بصيغتها المطلقة تمنح النص سموا تشريعيا غير مقيد، وقد تؤدي إلى تعارض أو تضارب مع قوانين نافذة أخرى، خصوصا القوانين التنظيمية الخاصة أو التشريعات القطاعية ذات الصلة.

وبين أن الأصل في الصياغة التشريعية السليمة هو أن تكون القوانين منسجمة ومتكاملة مع بعضها البعض، لا أن يعطى قانون أولوية مطلقة على غيره من القوانين.

واقترح تعديل النص بحيث تستبدل العبارة التي في أول الفقرة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" بعبارة "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة"؛ وذلك ضمانا للتكامل التشريعي، ومنعا لأي تنازع اختصاص، وصونا لمبدأ الأمن القانوني.

المادة (14/ب) من مشروع قانون الغاز

ونصها كما ورد: "للهيئة الاستعانة بطرف ثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له."

إن الاستعانة بطرف ثالث لا شك وسيلة فنية تعزز الكفاءة المهنية والرقابة التخصصية، هذا الأمر لا خلاف عليه، لكن الإشكال لا يكمن في مبدأ الاستعانة ذاته، وإنما في أمرين رئيسيين:

أولا: النص بصيغته الحالية يترك تحديد مهام الطرف الثالث وأجوره لتعليمات فقط، مع تحميل كلفته على المرخص له بصورة مطلقة.

ثانيا: إن إحالة هذه التفاصيل إلى تعليمات يفتح مجالا واسعا لالاجتهاد التقديري، وقد يفضي إلى تضارب مصالح أو إلى تحميل أعباء مالية دون وجود ضوابط تشريعية واضحة.


اقرأ أيضا: النائب الديات يقترح تعديلات على "قانون الغاز" لمنع التسويف الإداري وحماية المستثمرين


ولذلك أقترح أن يعاد صياغة النص على النحو التالي:

"للهيئة الاستعانة بطرف ثالث مستقل ومحايد يختار وفق معايير موضوعية ومعلنة، وتحدد مهامه وآلية عمله وأتعابه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تخضع أعماله لرقابة الهيئة، وألا تحمل كلفته على المرخص له إلا بقرار معلل ومسبب."

وأوضح أن هذا التعديل يستند إلى المادة (128) من الدستور الأردني التي تقضي بعدم جواز المساس بجوهر الحقوق والحريات، وبضرورة أن تكون أي قيود عليها محددة وواضحة بنص القانون.

تأتي هذه المناقشات ضمن الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دورته العادية الثانية، برئاسة معالي مازن تركي القاضي.

وشهدت الجلسة أيضا مراسم حلف اليمين الدستورية للعضو الجديد، السيد حمزة هاني خليل، الذي حل مكان الدكتور محمد أحمد الجراح بناء على قرار المحكمة الإدارية العليا، ليستعيد المجلس بذلك كامل نصابه القانوني لمتابعة مهامه التشريعية.