مطالبات نيابية بإعادة فتح باب الاعتراض على مخالفات السير "الغيابية"
نشر: 15:07 2026-04-13 • تحديث: 16:26 2026-04-13

- رئيس القانونية النيابية يوضح المسار الدستوري لتعديل آلية الاعتراض على مخالفات السير.
شهد اجتماع اللجنة القانونية ولجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب، يوم الاثنين، مطالبات نيابية حثيثة لإعادة النظر في آلية التعامل مع مخالفات السير، خاصة تلك التي يتم تسجيلها غيابيا، وذلك خلال نقاشات مشروع قانون السير لسنة 2026.
تحقيق العدالة والشفافية
طالب عدد من السادة النواب بإعادة فتح باب الاعتراض على مخالفات السير كما كان معمولا به سابقا. وقد استند النواب في مطالبهم إلى المبادئ التالية:
- تمكين المواطنين: التأكيد على ضرورة منح المواطن حق الاعتراض لضمان عدم وقوع ظلم في التقدير أو خطأ في تسجيل المخالفة.
- ضمانة العدالة: اعتبار أن فتح باب الاعتراض يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والعدالة في تطبيق نصوص القانون.
توضيح اللجنة القانونية النيابية
من جانبه، قدم رئيس اللجنة القانونية، السيد عارف السعايدة، توضيحا حول ماهية مشروع القانون المعروض حاليا على المجلس:
- نطاق التعديل: أوضح السعايدة أن المشروع الحالي المرسل من الحكومة لا يتضمن أي نصوص تتعلق بمخالفات السير أو آليات الاعتراض عليها.
- التحول الرقمي: بين أن تركيز المشروع ينصب بمجمله على استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل ضمن إدارة الترخيص لتسهيل الإجراءات.
اقرأ أيضا: مذكرة نيابية تطالب بتمديد خصم مخالفات السير لمدة شهر إضافي
المسار الدستوري للتعديل
وحول كيفية الاستجابة لمطالب النواب، بين السعايدة أن الراغبين في تعديل مواد محددة أو فتح مواد جديدة يمكنهم سلوك القنوات الدستورية التالية:
- المذكرة النيابية: تقدم عشرة نواب على الأقل بمذكرة رسمية تتضمن مقترحات التعديل المطلوبة.
- الإحالة والتصويت: يتم إحالة هذه المذكرة إلى اللجنة المختصة لدراستها، ومن ثم عرضها على المجلس للتصويت عليها تحت القبة.
- الدور الحكومي: في حال إقرار المجلس لتلك التعديلات، ترفع التوصية إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون معدل جديد يلبي هذه المطالب ويعيده إلى المجلس للسير في مراحله التشريعية.





